القسم الثاني
تجريح القضاة
المادة 273
يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
- إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
- إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
- إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
- إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
- إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
- إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
- إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
- إذا كان القاضي هو المشتكي.
المادة 274
لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة.
المادة 275
يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو أي سبب آخر لتنحيته، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 278 بعده.
المادة 276
يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني و الطرف المدني.
المادة 277
يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر، وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع يتعلق بالجوهر، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها المطالب بالتجريح إلا لاحقا.
المادة 278
يقدم طلب التجريح كتابة، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة المثارة للتجريح، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص.
يرفع التجريح إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة وإلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة المجلس المذكور.
المادة 279
لا يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 284 بعده.
غير أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمر بعد استشارة الوكيل العام للملك إما بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات، وإما بإيقاف صدور الحكم.
المادة 280
يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري.ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك.
المادة 281
لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم.
المادة 282
يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح، ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الأعلى، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى.
المادة 283
كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المجلس بأمر قضائي غير قابل لأي طعن، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279أعلاه.
المادة 284
إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ، أو أخبر به في ذلك الوقت، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر من القضاة المكونين لهيئة الحكم، تعين عليه أن يحرر فورا مذكرة بذلك، ويترتب عن الطلب إيقاف الاستجواب أو المناقشات وتوجه المذكرة دون تأخير إلى الرئيس الأول.
المادة 285
يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي.
أضف
رد سريع