منتديات مرحبا
منتديات مرحبا
منتديات مرحبا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات مرحبا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قانون المسطرة الجنائية. الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tarik jijel




المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 28

 قانون المسطرة الجنائية. الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم Empty
مُساهمةموضوع: قانون المسطرة الجنائية. الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم    قانون المسطرة الجنائية. الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم I_icon_minitimeالجمعة 17 يونيو 2011, 22:22

الباب الأول

قواعد الاختصاص العادية و فصل تنازع الاختصاص

الفرع الأول

قواعد الاختصاص العادية

المادة 252

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.

مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.

المادة 253

تختص غرفة الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصـادرة ابتدائياً عن المحاكم الابتدائية.

تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد 231 وما يليها إلى 247 من هذا القانون.

المادة 254

تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده.

تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 من هذا القانون.

المادة 255

يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.

تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط.

المادة 256

تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس المكان.

المادة 257

تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:

أ - إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛

ب - إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر اتفاق تم بينهم من قبل؛

ج - إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى، أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة.

يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفاة، أو من انتزاعها أو اختلاسها كلا أو بعضا.

المادة 258

تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه.

غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري.

لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا إذا كان مبررا بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات المتهم، وكان الدفع المثار من شأنه أن يجرد الفعل المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي.وفي حالة قبول الدفع، تحدد المحكمة أجلاً قصيراً يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

إذا لم ترفع الدعوى في الأجل المحدد، ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته للإجراءات المتعلقة بها، تعرض المحكمة عن دفعه وتواصل النظر في القضية.

المادة 259

يرجع الاختصاص،مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر.

المادة 260

لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.

الفرع الثاني

فصل تنازع الاختصاص

المادة 261

يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:

- إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛

إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛

إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية.

المادة 262

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعيتن لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية.

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.

يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها.

المادة 263

يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص.

تبلغ المذكرة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها، ولهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط. وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب.

لا يترتب عن تقديم الطلب ولا عن الدعوى المثارة أي أثر موقف، ما لم تقرر المحكمة التي ستنظر في تنازع الاختصاص خلاف ذلك، ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار جميع الوثائق المفيدة، ولها حق البت في صحة جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة التي صدر إليها الأمر بالتخلي.

لا يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع الاختصاص التعرض أو الاستئناف.

الباب الثاني

قواعد الاختصاص الاستثنائية

الفرع الأول

الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

المادة 264

تجري المسطرة حسب الشكليات الآتية، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.

المادة 265

إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء - بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.

يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.

بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.

تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضية.

يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.

لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى.

المادة 266

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئي-س محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق. وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته.

ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً للتحقيق أو مستشاراً بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.

يجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإعدادي.

يرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق بمجرد انتهاء البحث الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته.

إذا تعلق الأمر بجناية، يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق أمراً بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.

وإذا تعلق الأمر بجنحة، يصدر أمراً بإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية.

تكون أوامر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبق الشروط المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.

يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة الحكم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 350 و 351 بعده.

المادة 267

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.

وتطبق مقتضيات المادة السابقة بالنسبة للبحث والمتابعة والإحالة والمطالبة بالحق المدني.

المادة 268

إذا نسب لباشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشاراً مكلفاً بالتحقيق بمحكمته.

إذا تعلق الأمر بجناية، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها.

إذا كان ضابط الشرطة القضائية مؤهلا لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن الاختصاص يرجع إلى المجلس الأعلى حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 265.

يمكن للطرف المدني التدخل لدى هيئة الحكم ضمن الشروط المحددة في المادتين 350 و 351 بعده.

الفرع الثاني

المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم

المادة 269

خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في المادة 357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون.

إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية، فللمحاكم أن تصدر أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض.

الفرع الثالث

الإحالة من أجل تشكك مشروع

المادة 270

يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.

المادة 271

يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك.

يودع الطلب بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني.

لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى خلاف ذلك.

يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ويحدد لهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى.

تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في غرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها.

الفرع الرابع

الإحالة من أجل مصلحة عامة

المادة 272

يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.

ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.

تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة.




أضف
رد سريع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المسطرة الجنائية. الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون المسطرة الجنائية الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم الحكم في الجرائم القسم 3
»  قانون المسطرة الجنائية : الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم القسم 2
»  قانون المسطرة الجنائية : الكتاب التمهيدي
» قانون منع الحجاب في فرنسا
»  قانون الليبي الجزء 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مرحبا  :: علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: